المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية الصفاوي رقم 61 لسنة 2009
تشكل في بلدية الصفاوي في محافظة المفرق محكمة تسمى ( محكمة بلدية الصفاوي ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة