المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية السرو رقم 18 لسنة 2023

تشكل في بلدية السرو في محافظة إربد محكمة تسمى (محكمة بلدية السرو) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة