الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية الزرقاء رقم 19 لسنة 2016

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الزرقاء لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في بلدية الزرقاء في محافظة الزرقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية الزرقاء) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الزرقاء.