المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بلدية الحسينية الجديدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم رقم 41 لسنة 2008
تكون دائرة اختصاص المحكمة لواء الحسينية في محافظة معان وفقا لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026