الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر رقم 52 لسنة 2010
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الجفر لسنة 2010 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تشكل في بلدية الجفر في محافظة معان محكمة تسمى ( محكمة بلدية الجفر ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الجفر في محافظة معان وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0