المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بلدية أم الرصاص رقم 38 لسنة 2021

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية أم الرصاص وفقا لنظام التقسيمات الإدارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة