المادة 1 من نظام تشكيل محكمة بلدية أم الرصاص رقم 38 لسنة 2021

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية أم الرصاص لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة