الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة المفرق رقم 63 لسنة 1986

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة المفرق لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة بداية في محافظة المفرق ويكون انعقادها في مدينة المفرق.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة بداية المفرق محافظة المفرق والالوية والاقضية والنواحي التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول رقم (10) الملحق بنظام التقسميات الادارية رقم 35 لسنة 19…
  4. المادة 4يلغى أي نص في أي نظام اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.