الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة المفرق رقم 63 لسنة 1986
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة المفرق لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة بداية في محافظة المفرق ويكون انعقادها في مدينة المفرق.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة بداية المفرق محافظة المفرق والالوية والاقضية والنواحي التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول رقم (10) الملحق بنظام التقسميات الادارية رقم 35 لسنة 19…
- المادة 4يلغى أي نص في أي نظام اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.