المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا رقم 8 لسنة 1989
يلغى أي نص في أي نظام آخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة