المادة 1 من نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا رقم 8 لسنة 1989
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا لسنة 1989 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة