المادة 3 من نظام تشكيل محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية رقم 93 لسنة 2025

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود لواء القطرانة وفقا لنظام التقسيمات الادارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة