المادة 1 من نظام تشكيل محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية رقم 93 لسنة 2025
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية لسنة 2025 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026