المادة 3 من نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية رقم 105 لسنة 2018
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود قضائيّ الخالدية والضليل وفقا لنظام التقسيمات الإدارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة