الأنظمة

نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة 1966

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من 1966/7/15 .
  2. المادة 2تشكل في قضاء الشونة الجنوبية محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها الشونة الجنوبية وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة للقضاء حسب التشكيلات الإدارية والتي قد تلحق بها فيما بع…