المادة 5 من نظام تشكيلات الوزرارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 6 لسنة 2012
لا يجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الأولى المحددة بنظامصفحة 2 من 5 الخدمة المدنية المعمول به .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026