المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 رقم 87 لسنة 2025
أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترقية والترفيع وتوفيق الأوضاع.
ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام، باستثناء حالات إعادة الهيكلة لأي من الوزارات أو الدوائر أو الوحدات الحكومية أو تغيير في مهام أي منها أو استحداث وحدات تنظيمية جديدة فيها أو دمجها في غيرها وبالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة ودائرة الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026