المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 رقم 87 لسنة 2025
أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111 - الرواتب والأجور والعلاوات).
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود سنوية على الوظائف الشاغرة والمحدثة وفقا لأحكام قانون الموازنة العامة ووفقا لأحكام نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو التشريعات الخاصة ببعض الدوائر أو الوحدات المشمولة بأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026