المادة 11 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 رقم 87 لسنة 2025

تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المشمولة بأحكامه وفقاً لما هو مبين في الجداول الملحقة به. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https LQ2nznp3BYHp2%1ybHZ1fbC8FeoenKwd2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3PU%4

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك