المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025
- للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026