المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 رقم 10 لسنة 2025
أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات).
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود على الوظائف الشاغرة والمحدثة وفقا لأحكام قانون الموازنة العامة ووفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026