المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023 رقم 49 لسنة 2023

أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات). ب- يتم تعيين الموظفين بعقود ذات فئة ودرجة على الوظائف الشاغرة أو التي تشغر خلال السنة او المحدثة على مخصصات المادة (120) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بدل مجاز/ معار بدون راتب وعلاوات، المرصودة مخصصاتها على المواد (102101و و120) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك