المادة 11 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023 رقم 49 لسنة 2023
تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.
ملاحق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026