المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 رقم 76 لسنة 2021
أ- لا يجوز التعيين أو الاستخدام على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المادتين
(501- رواتب) و(502- أجور) من المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) ووفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
ب- تعتبر أعمال الموظفين والمستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات ايهما أسبق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026