المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 78 لسنة 2020

لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة الاعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك