المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 78 لسنة 2020
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026