المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 78 لسنة 2020

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك