المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 رقم 62 لسنة 2019
أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع.
ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026