المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 رقم 62 لسنة 2019
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2019.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026