المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 82 لسنة 2018
لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة الا بموافقة مجلس الوزراء المسبقة وعلى ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026