المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 82 لسنة 2018
أ- لا يجوز التعيين او الاستخدام على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501- رواتب) و(502- أجور) ووفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية.
ب- تعتبر أعمال الموظفين والمستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات أيهما أسبق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026