المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 رقم 47 لسنة 2016
لا يجوز ترفيع الموظفين المعينين على المادتين ( 102 و120) الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة على المادة (101) الخاضعة لقانون التقاعد المدني او العكس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026