المادة 14 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 رقم 47 لسنة 2016

تلغى أي وظيفة تشغر من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا باستثناء الأمين العام والمحافظ في وزارة الداخلية ومراقب عام الشركات وامين سجل الجمعيات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك