المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 رقم 47 لسنة 2016
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 ) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2016.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026