المادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 رقم 57 لسنة 2015
تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات على النحو التالي:- الراتب الاجمالي للعقدالزيادة السنوية/بالدينار أقل من 250 ديناراً4
250-499 ديناراً6
500-749 ديناراً8
750-999 ديناراً10
1000 دينار فأكثر12
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026