المادة 14 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 41 لسنة 2014
تلغى أي وظيفة تشغر من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا باستثناء الامين العام والمحافظ في وزارة الداخلية ومراقب عام الشركات وأمين سجل الجمعيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026