المادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 41 لسنة 2014
الماده (12) :
تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات على النحو التالي :- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية/دينار أقل من 250 ديناراً 4
250-499 ديناراً 6
500-749 دينار اً 8
750-999 ديناراً 10
1000دينار فأكثر 12
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026