المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 79 لسنة 2012
لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة أعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف تصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026