المادة 14 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 79 لسنة 2012

تعتبر احداثات الوظائف لعامي 2013 و2014 الواردة في هذا النظام احداثات تاشيرية وقابلة للتعديل التحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند اعداد نظام التشكيلات للعام القادم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك