المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 رقم 79 لسنة 2012
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 ) ويعمل به عتباراً من تاريخ 1 /1 /2012.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026