المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 74 لسنة 2010
الماده (2) :
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102 و103) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026