المادة 10 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 74 لسنة 2010
الماده (10) :
مع مراعاة احكام البندين (2) و(3) من الفقرة (ز) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، لا يجوز إشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026