المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008
لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة أعمال العمليات المتنوعة ) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة , ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026