المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود المرصودة مخصصاتها تحت المواد ( 101 و 102 و 103 ) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه الوظائف وجموعاتها وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءً منه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026