المادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008
تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزياد السنوية على النحو التالي :- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار أقل من 250 دينار 5
250 - 499 دينار 8
500- 749 دينار 10
750 - 999 دينار 15
ما فوق 1000دينار 20
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026