المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 109 لسنة 2007

أ- لايجوز التعيين على أي وظيفة تشغر خلال العام لأي سبب من الأسباب في الفئات الأولى والثانية والثالثة على أي يتم الغائها على جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه 0 ب- على الرغم مما ورد من الفقرة (أ) من هذه المادة فانة يجوز التعيين على الوظائف المحدثة لغايات التعيين اذا شغرت لأي سبب من الأسباب خلال هذا العام ، وفي حال عدم تعبئتها بالتعيين يتم الغائها على جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك