المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 109 لسنة 2007
أ-لا يجوز التعيين الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب المخصصات الرأسمالية الا على حساب المادتين
(501 - رواتب ) و (502 - أجور يومية ) من النفقات الرأسمالية 0
ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جدوال تتضمن أسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية ، على أن يتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة 0
ج- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذي يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026