المادة 11 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 109 لسنة 2007
تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي :- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار أقل من 250 دينار 5
250 - 499 دينار ا 8
500 - 749 دينارا 10
750 - 999 دينار ا 15
ما فوق 1000 دينار 20
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026