المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 109 لسنة 2007
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 ) ويعمل به اعتبارا من 2007/1/1 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026