المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003 رقم 158 لسنة 2003

على الرغم مما ورد في المادتين (5 ، 7 ) من هذا النظام فإنه لا يجوز التعيين او الترفيع على أي وظيفة شغرت في (مجموعة الوظائف الاخرى) في الفئة الاولى ، كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة أعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ، ولا يجوز اضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك