المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003 رقم 158 لسنة 2003
أ - يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به و حسب اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة بدون راتب وعلاوات المرصودة مخصصاتها في المادتين (101 ، 102 ) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لأحكام الخدمة المدنية المعمول به وأسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.
د- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية الاخرى في قانون الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026