المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003 رقم 158 لسنة 2003
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2003/1/1 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026